أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا يتعلق بمسؤولية ولي الأمر عن أفعال القُصَّر في الطعن رقم 12713 لسنة 94 قضائية، حيث أكدت أن ولي الأمر يمكن أن يُسأل مدنيًا عن الأضرار التي يُحدثها ابنه القاصر للغير، في حال ثبوت إخلاله بواجب الرقابة.
تعود أحداث القضية إلى دعوى تعويض أقامها أحد الأشخاص بعد إصابة نجله بعاهة مستديمة نتيجة اعتداء من نجل الطاعن، وقد قضت محكمة الموضوع بإلزام الأب بالتعويض باعتباره متولي الرقابة على ابنه، بعد ثبوت عدم قيامه بواجب الإشراف الكافي.
وعند الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، تمسك الطاعن بعدم مسؤوليته، إلا أن المحكمة رفضت هذا الدفع، مشددة على أن مسؤولية متولي الرقابة تتحقق كلما ثبت وقوع الفعل الضار من القاصر مع وجود إخلال بواجب الرقابة.
المحكمة تنتهي لرفض الطعن
انتهت المحكمة إلى عدم قبول الطعن، لتؤكد استقرار المبدأ بأن ولي الأمر قد يُسأل عن أفعال ابنه القاصر إذا ثبت تقصيره في الرقابة، وأن رقابة محكمة النقض تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقييم الوقائع.

