أجاب الشيخ حسن اليداك، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على استفسار يتعلق بعائد شهادات البنك وكيفية إخراج زكاته، حيث تساءل أحد المتقاعدين عن مشروعية هذا العائد وكيفية إخراج زكاته. أوضح الشيخ أن المتقاعد قد يواجه انخفاضًا في دخله مقارنةً بما كان يتقاضاه أثناء العمل، رغم أن نفقاته قد تزداد.
مكافأة نهاية الخدمة
أشار أمين الفتوى خلال برنامج “فتاوى الناس” المذاع على قناة الناس، إلى أن العديد من المتقاعدين يحصلون على مكافأة نهاية الخدمة، وقد لا تتاح لهم الفرصة للتجارة أو الاستثمار، مما يدفعهم لوضع أموالهم في شهادات بنكية للحصول على دخل يعوض نقص الراتب.
وأضاف أن هذا النوع من الإيداعات يُعتبر جائزًا شرعًا، حيث يتم التعامل مع الأموال وفقًا لأحكام الشريعة، وتقوم المؤسسات الرسمية بالحفاظ على هذه الأموال واستثمارها، مما يؤدي إلى حصول صاحبها على عائد يساعده في معيشته.
خروج زكاة بنسبة 2.5% من أصل المال
أوضح الشيخ أن العائد إذا كان الشخص يحتاجه للإنفاق على نفسه أو من يعول، فإنه يُخرج زكاته بنسبة 10% من العائد فقط، وليس من أصل الشهادة، لأنه يعتمد عليه في تلبية احتياجاته.
وأكد أن في حالة عدم الحاجة إلى هذا العائد وتركه دون إنفاق، فإن الحكم يتغير، حيث يُخرج زكاة بنسبة 2.5% من أصل المال والعائد معًا. أما في الحالة المذكورة، يُخرج 10% من العائد، وله الأجر على ذلك، ولا حرج في هذه المعاملة شرعًا.

