قانون العمل الجديد يحدد ضوابط للأجور في القطاع الخاص ويهدف إلى تحسين ظروف العمل للعاملين وتعزيز الاستقرار الوظيفي وزيادة الإنتاجية من خلال تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل عادل.
نص القانون على حظر التمييز في الأجور بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ويحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة وفي حال عدم تحديده بأي من هذه الطرق يستحق العامل أجر المثل إن وجد.
كما نصت المادة 108 على أن تؤدى الأجور وغيرها من المبالغ المستحقة للعامل في أحد أيام العمل وفي مكانه بالعملة المتداولة قانونًا أو في حساب العامل البنكي مع مراعاة الأحكام التالية.
1- العمال المعينون بأجر شهري تؤدى أجورهم مرة على الأقل في الشهر.
2- إذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة واستلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين يجب أن يحصل العامل كل أسبوع على دفعة تحت الحساب تتناسب مع ما أتمه من العمل ويؤدى له باقي أجره خلال الأسبوع التالي لتسليم ما كلف به.
3- في غير ما ذكر في البندين 1 و2 تؤدى للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأكثر ما لم يتفق على غير ذلك.
4- إذا انتهت علاقة العمل لأي سبب يؤدى صاحب العمل للعامل أجره وجميع المبالغ المستحقة له في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور ويحظر احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني.
أما المادة 109 فنصت على أن يكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو العمال الذين يتقاضون أجورًا أساسية مضافًا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية في السنة الميلادية السابقة مقسومة على عدد أيام العمل الفعلية عن ذات الفترة.
ونصت المادة 110 على أنه يُحظر على صاحب العمل أن ينقل العامل من فئة عمال الأجر الشهري إلى فئة عمال اليومية أو بالأجر الأسبوعي أو بالساعة أو بالإنتاج إلا بعد موافقته ويكون للعامل في هذه الحالة جميع الحقوق التي اكتسبها في المدة التي قضاها بالأجر الشهري.

