نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 114 لسنة 2026، الذي ينظم استيراد وتداول السائل المنوي للخيول، وذلك في العدد 80 بتاريخ 11 أبريل 2026.
يشترط القرار في المادة الأولى أن يكون السائل المنوي للخيول المراد استيراده قد جمع وحُفظ وجهز للتصدير في مراكز تجميع معتمدة رسميًا من الجهة البيطرية المختصة في الدولة المصدرة، وأن تكون هذه المراكز خاضعة لنظام رقابة وإشراف بيطري فعال.
تسمح المادة الثانية بالاستيراد من دول معينة، بشرط استيفاء الشروط الصحية والرقابية المنصوص عليها في القرار، وهذه الدول هي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأستراليا ودول مجلس التعاون الخليجي.
تتيح المادة الثالثة الاستيراد من أي دولة أخرى تتوافر بها منظومة رقابة بيطرية معترف بها، بشرط موافقة الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تنص المادة الرابعة على أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية يمكنها إضافة أو تعليق أو حذف دول أو مراكز تجميع بقرارات تصدر عنها، وتنشر هذه القرارات على الموقع الرسمي للهيئة.
تسمح المادة الخامسة للهيئة العامة للخدمات البيطرية برفض أو تعليق أو وقف الاستيراد من أي دولة أو مركز كليًا أو جزئيًا عند ظهور مخاطر وبائية أو قصور في إجراءات الصحة الحيوانية.
تلتزم الدولة أو المركز المصدر وفقًا للمادة السادسة بتقديم مستندات معينة، منها ما يفيد اعتماد المركز رسميًا ونظام الفحوصات الصحية للفحول.
تشترط المادة السابعة أن يكون الفحل السائح معرفًا بشكل دائم وخاليًا من الأمراض التناسلية ومقيمًا داخل مركز التجميع خلال فترة الفحوصات والجمع.
تحدد المادة الثامنة الفحوصات الصحية التي يجب إجراؤها على الفحل المانح، مثل فقر الدم المعدي للخيول والتهاب الشرايين الفيروسي، وللهيئة الحق في إضافة فحوصات أخرى وفقًا لتقييم المخاطر.
تنص المادة التاسعة على أنه لا يجوز شحن أي كمية من السائل المنوي إلا بعد الحصول على تصريح استيراد مسبق من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.
تتطلب المادة العاشرة إرفاق شهادة صحية بيطرية دولية أصلية مع كل شحنة، تتضمن بيانات الفحل المانح ونتائج الفحوصات الصحية.
تخضع جميع الشحنات للفحص البيطري الكامل عند الوصول إلى المنفذ الحدودي قبل الإفراج عنها، وفقًا للمادة الحادية عشر.
تسمح المادة الثانية عشر للمربين من القطاع الخاص باستيراد السائل المنوي للخيول، بشرط الالتزام بإجراءات معينة مثل تقديم طلب رسمي ومراجعة فنية من الهيئة.
تحدد المادة الثالثة عشر شروط تداول السائل المنوي داخل البلاد، مثل الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة وإخطار مسبق بالجهة المتلقية.
تنص المادة الرابعة عشر على أن السائل المنوي يجب أن ينقل في حاويات نيتروجين جاف مختومة رسميًا.
تتطلب المادة الخامسة عشر إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية قبل 72 ساعة من وصول الشحنة.
تحدد المادة السادسة عشر أن الإفراج عن الشحنات الواردة يتم بمعرفة الحجر البيطري.
تشير المادة السابعة عشر إلى أن الطبيب البيطري المختص يفحص سلامة الختم وبيانات المستندات.
لا يتم الإفراج عن أي شحنة إلا بعد المطابقة الكاملة وإتمام إجراءات الفحص، وفقًا للمادة الثامنة عشر.
تحدد المادة التاسعة عشر أن الشحنة يجب أن تُنقل داخل جمهورية مصر العربية دون فتح الحاوية، وبخط سير معتمد.
تشترط المادة العشرين على المستورد الاحتفاظ بسجلات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تسمح المادة الواحد والعشرين للهيئة العامة للخدمات البيطرية باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك لتيسير إجراءات التخليص.
تعتبر الملاحق المرفقة بالقرار جزءًا لا يتجزأ منه، وفقًا للمادة الثانية والعشرين.
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

