وافق مجلس الشيوخ اليوم على تعديل المادة 80 المتعلقة بإنهاء خدمة العاملين بجهاز حماية المنافسة، وذلك خلال جلسة برئاسة المستشار عصام الدين فريد، بهدف توحيد القواعد القانونية مع قانون الخدمة المدنية المعمول به في الدولة.

جاء ذلك بعد مناقشات برلمانية حول إنهاء الخدمة بسبب الغياب، حيث تم تقديم اقتراح من النائبين أحمد أبو هشيمة وهشام مجدي، ينص على إنهاء خدمة عضو الجهاز في حال انقطاعه عن العمل دون إذن لمدة 15 يوما متصلة، ما لم يقدم عذرا مقبولا خلال تلك الفترة.

تضمن التعديل زيادة مدة الانقطاع عن العمل دون سبب إلى 15 يوما بدلا من 10 أيام، مع ضرورة إثبات العذر المقبول، وذلك تماشيا مع قانون الخدمة المدنية.

تنص المادة 80 بعد تعديلها على إنهاء خدمة عضو الجهاز لأسباب عدة، منها:

– بلوغ السن القانونية المقررة للمعاش وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019
– الاستقالة
– فقد الجنسية
– الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 15 يوما متصلة، ما لم يقدم عذرا مقبولا خلال 15 يوما
– الانقطاع عن العمل دون إذن لمدة 30 يوما غير متصلة في السنة، مع إمكانية فرض جزاء تأديبي، ما لم يقدم عذرا مقبولا خلال 10 أيام
– عدم اللياقة للخدمة صحيا، بناء على قرار من المجلس الطبي المختص
– الالتحاق بخدمة جهة أجنبية دون ترخيص من حكومة مصر
– الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة
– الإحالة إلى المعاش
– الفصل من الخدمة أو إنهاء التعاقد بقرار من مجلس التأديب.