نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 982 لسنة 2026 بشأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية في العدد 14 تابع بتاريخ 2 أبريل 2026.
تسري أحكام هذا القرار على كافة المنشآت والجهات الخاضعة لأحكام قانون العمل ويلتزم أصحاب الأعمال بتنفيذ أحكامه.
تلتزم كافة المنشآت والجهات المحددة خلال شهر أبريل من عام 2026 بتطبيق نظام العمل عن بعد يوم الأحد من كل أسبوع بالنسبة لكافة العاملين بها بدءًا من يوم الأحد الموافق 2026/4/5 دون التأثير على سير العمل.
تشمل المنشآت والجهات التي تلتزم بهذا النظام ما يلي.
1- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع استثناء أنشطة التعهيد وخدمات مراكز الاتصال وإدارة الأعمال وتصميم وإنتاج وتطوير البرمجيات والأنشطة التكنولوجية التي تتطلب التواجد الفعلي.
2- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات المالية والمحاسبية.
3- المنشآت والجهات العاملة في قطاع التسويق والإعلام والرقمنة.
4- المنشآت والجهات العاملة في قطاع الخدمات العقارية.
5- المنشآت والجهات التي تزاول عمليات التدريب عن بعد.
6- الجمعيات والمؤسسات الأهلية غير الخدمية.
7- مقرات المنظمات النقابية والاتحادات العمالية واتحادات أصحاب الأعمال.
يسري حكم الفقرة السابقة على كافة المنشآت والجهات العاملة في القطاعات والأنشطة الأخرى بالنسبة للعاملين في الوظائف والأعمال الإدارية التي لا تؤثر على سير العمل.
ذكرت المادة الثالثة من القرار أنه مع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية يستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار العاملون في المنشآت والجهات التالية ويكون تشغيلهم بحسب الحاجة.
المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الخدمية.
المنشآت والجهات العاملة في القطاع الصحي.
المنشآت والجهات العاملة في قطاع النقل.
المنشآت والجهات العاملة في قطاعات البنية التحتية مثل مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء.
المنشآت والجهات العاملة في القطاعات الصناعية والإنتاجية وخدماتها المساعدة.
المنشآت والجهات العاملة في القطاع التعليمي الجامعي وقبل الجامعي.
جاء في المادة الرابعة من القرار أن أحكام هذا القرار لا تخل بالحقوق أو الأجور أو النظم التشغيلية الأفضل المقررة للعاملين بالمنشآت المخاطبة بأحكامه.
تشكل لجنة فنية برئاسة وزير العمل وعضوية ممثلين عن وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة لمتابعة تنفيذ أحكام هذا القرار.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

