أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حظر ممارسة أي نشاط يدخل في نطاق العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي وأشارت إلى ضرورة التزام جميع الكيانات العاملة في هذا المجال بالقواعد القانونية المنظمة.
صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية
أوضحت الجمعية أن القانون يلزم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية وأي كيانات تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه خلال مدة سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية وإلا جاز الحكم بحلها من المحكمة المختصة مع أيلولة أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
لا يجوز لأي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي
شددت الفتوى على أنه لا يجوز لأي جهة أو كيان ممارسة العمل الأهلي أو مباشرة أنشطة من اختصاص الجمعيات دون الخضوع الكامل لأحكام القانون وأكدت أن هذا التنظيم يستهدف ضبط العمل الأهلي وضمان ممارسته في إطار قانوني منظم.
بيّنت أن العمل الأهلي هو كل نشاط لا يهدف إلى الربح ويُمارس بغرض تنمية المجتمع فيما تُعد الجمعيات ومؤسسات المجتمع الأهلي كيانات اعتبارية تعمل لتحقيق التنمية دون هدف ربحي وفقًا لنظمها الأساسية وأحكام القانون.

