يشهد ملف قانون الإيجار القديم تحركات جديدة في الأوساط التشريعية والاجتماعية، حيث يسعى المستأجرون لطرح بدائل ومقترحات لتعديل الإطار القانوني الحالي.

تعديل قانون الإيجار القديم

التقى عدد من ممثلي المستأجرين مساء أمس داخل مقر حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، لعرض مقترح جديد لتعديل قانون الإيجار القديم، بهدف إعادة فتح ملف العلاقة بين المالك والمستأجر.

خلال اللقاء، قدم شريف عبد السلام الجعار، رئيس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، وثيقة مقترح تشريعي جديد وصفه بأنه مشروع قانون متكامل لتعديل الإيجارات القديمة، بحضور النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، وباسم كامل الأمين العام للحزب وعضو مجلس الشيوخ.

وأوضح الجعار في حديثه لـ«الوطن»، أن المقترح لاقى مناقشة موسعة داخل اللقاء، مع الاستماع لوجهات نظر المستأجرين حول تداعيات القانون الحالي، مشيراً إلى وجود مؤشرات قبول مبدئي لفكرة تبني المقترح ودراسته تشريعياً خلال الفترة المقبلة.

أبرز ملامح مقترح تعديل قانون الإيجار القديم

تتضمن مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة تنظيم شاملة للعلاقة الإيجارية، من خلال تحديد نطاق التطبيق، وإعادة تسعير القيمة الإيجارية، ووضع آليات واضحة لإنهاء العقود، وذلك على النحو التالي.

وفق المادة (1) تسري أحكام القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقاً للقوانين المنظمة للعلاقة الإيجارية القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.

وفق المادة (2) يتم إعادة تقدير القيمة الإيجارية للأماكن السكنية بحيث تصبح سبعة أمثال القيمة الإيجارية للعقود المبرمة قبل عام 1980، وثلاثة أمثال للعقود المبرمة قبل 1996، مع تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية الشهرية يختلف حسب طبيعة المنطقة، بحد أدنى 100 جنيه للمناطق الشعبية، و200 جنيه للمتوسطة، و300 جنيه للأحياء الراقية، مع تشديد القيمة على الوحدات المغلقة أو المهجورة.

القيمة الإيجارية

وفق المادة (4) يتم تطبيق زيادة سنوية دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 10% سنوياً بعد تطبيق الزيادة الأساسية.

وفق المادة (5) تنتهي عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة امتداد الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي لمرة واحدة، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء بالتراضي قبل ذلك.

وفق المادة (6) يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين المؤجرة وردها للمالك عند انتهاء المدة المحددة، وفي حال الامتناع يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بالإخلاء، مع عدم الإخلال بحق التقاضي للطرفين وفق الإجراءات القانونية.

وفق المادة (7) يمنح المستأجرون أو المؤجرون الذين تنتهي عقودهم أو يتم إنهاؤها بالتراضي أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية من الدولة بنظام الإيجار أو التمليك وفق القواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مع إنشاء بوابة إلكترونية لتلقي الطلبات خلال 3 أشهر من إنشائها.

وفق المادة (8) يتم إيقاف العمل بالقوانين المنظمة للإيجار القديم رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997، وكذلك أي حكم يخالف أحكام القانون الجديد، وذلك اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء فترة الامتداد المحددة في المادة (5).