نظم مشروع قانون الإدارة المحلية إجراءات انتخاب المجالس المحلية حيث يتم انتخاب ربع عدد المقاعد بالنظام الفردي والباقي بنظام القوائم المغلقة المطلقة ويحق للأحزاب والائتلافات والمستقلين الترشح في كل منهما.
يشترط أن لا تقل نسبة تمثيل العمال والفلاحين عن خمسين بالمائة من إجمالي عدد المقاعد في أي مجلس محلي كما لا يجوز للمترشح الجمع بين الترشح بالنظام الفردي والترشح بنظام القوائم ولا يجوز له الترشح لأكثر من مجلس محلي.
إجراءات انتخابات المجالس المحلية بالمحافظات
حدد مشروع القانون الجديد للإدارة المحلية إجراءات تشكيل القوائم الانتخابية بحيث يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوي ثلاثة أرباع عدد المقاعد المخصصة للدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساوياً له.
يخصص ثلث عدد مقاعد القائمة للشباب وثلث عددها للمرأة على ألا تقل ثلثي عدد مقاعد القائمة وأن يكون من بينهم مسيحي وذو إعاقة على الأقل وتنتخب كل وحدة محلية مجلساً بالاقتراع العام السري المباشر لمدة أربع سنوات ويشترط في المترشح ألا يقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية وينظم القانون شروط الترشح الأخرى وإجراءات الانتخاب.
شروط الترشح للمجالس المحلية
حدد مشروع قانون الإدارة المحلية خمسة شروط للترشح لعضوية المجالس المحلية وهي.
1- أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية
2- ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن إحدى وعشرين سنة ميلادية
3- أن يكون حاصلاً على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي على الأقل
4- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً
5- أن يكون مدرجاً بقاعدة بيانات الناخبين بالوحدة المحلية التي يرشح نفسه في دائرتها.
لا يجوز قبول أوراق ترشح رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الهيئات القضائية والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة الرقابية والعمد والمشايخ ورؤساء الوحدات المحلية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة للاستقالة من هذه الوظائف أو المناصب.

